قلت: وكرهه ابن مسعود - كما مضى - والنخعي، وروي عن حذيفة وابن عباس (١) .
والعلّة: قطع الصّف، وعليه: لو كان الصف صغيراً، قدر ما بين الساريتين لم يكره، ولايكره للإِمام أن يقف بين الساريتين.
قال ابن العربي في تعليل النهى:((إما لانقطاع الصف، وهو المراد من التبويب ـ أي تبويب الترمذي بباب ما جاء في كراهية الصف بين السّواري ـ، وإما لأنه موضع جمع النّعال، والأوّل أشبه، لأن الثاني محدث.
ولا خلاف في جوازه عند الضّيق، وأما مع السّعة فهو مكروه للجماعة، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة بين سواريها (٢)) ) (٣) .
وقال البيهقي معقّباً على أثر ابن مسعود السابق:((وهذا ـ والله أعلم ـ لأن الإسطوانة، تحول بينهم وبين وصل الصف)) (٤) .
وزاد القرطبي في سبب الكراهة أمراً ثالثاً، فقال: روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلّى الجنّ للمأمومين (٥)
والأوجه في سبب المنع: قطع الصف، والله أعلم. ولهذا قال الإمام مالك:((لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد)) (٦) .