للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢/٤٤] أُشير إلى خطأ بعض مَنْ يتورّعون في الصّلاة في الزّيادات التي أُضيفت على المسجد الحرام ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ظنّاً منهم: أنهم لن ينالوا الأجر الوارد في حديث جابر

السّابق!!

ويتأكد لك ـ أخي المصلّي ـ خطأ أولئك، عندما تقرأ أثر عمر بن الخطاب عند ابن شبة في كتاب ((أخبار المدينة)) : ((لو مُدّ مسجد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى ذي الحليفة، لكان منه)) . وفي لفظ: ((لو زدنا فيه حتى بلغ الجبّانة كان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجاءه الله بعامر)) .

ويشهد له: عمل السّلف الصالح، فقد زاد عمر وعثمان في مسجده - صلى الله عليه وسلم - من جهة القبلة، فكان يقف الإمامُ في الزّيادة، ووراءه الصّحابة في الصّف الأوّل، فما كانوا يتأخّرون إلى المسجد القديم، كما يفعل بعض النّاس اليوم (١) !!

قال شيخ الإسلام: ((وقد جاءت الآثار بأن حكم الزّيادة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - حكم المزيد، تضعف فيه الصّلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزّيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجاً منه. ولهذا اتّفق الصّحابة على أنهم يصلّون في الصّف الأوّل من الزّيادة التي زادها عمر ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسجده، لكانت تلك صلاة في غير مسجده، ويأمرون بذلك)) ثم قال:

((وهذا هو الذي يدلّ عليه كلام الأئمة المتقدّمين وعملهم، فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل. وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنّة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإن كليهما مما زاد من قِبلي المسجد، فكان مقامه في الصّلوات الخمس في الزّيادة، وكذلك مقام الصّف

<<  <   >  >>