للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى هذا جرى العمل من في عهد - صلى الله عليه وسلم - وما بعده.

ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأوّلين على أهل الذمة: أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن، لكي لا يتشبهن بالمسلمات، كما جاء في ((اقتضاء الصّراط المستقيم)) (١) .

ويقع في خطأ: الدخول في الصّلاة والعورة مكشوفة:

[٣/٣] ثالثاً: الآباء الذين يلبسون أبناءهم السّراويل القصيرة ((الشورطات)) ويحضرونهم المساجد، وهم على هذه الحالة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مروهم بالصّلاة، وهم أبناء سبع)) (٢) .

ولا شك: أن هذا الأمر، يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضاً (٣) ، فتنبه، ولا تكن من الغافلين.


(١) انظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) : (ص٥٩) و ((حجاب المرأة المسلمة)) : (ص٣٦ ـ ٣٧) و ((أهم قضايا المرأة المسلمة)) : (ص٨٢ ـ٨٣) و ((السلسلة الصحيحة)) : (١/٧٥٠) .
(٢) أخرجه من حديث سَبْرَة: ابن أبي شيبة في ((المنصف)) : (١/٣٤٧) والدرامي في ((السنن)) : (١/٣٣٣) وأبو داود في ((السنن)) : (١/١٣٣) والترمذي في ((الجامع)) : (٢/٢٥٩) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (٢/١٠٢) وأحمد في ((المسند)) : (٣/٤٠٤) وابن الجارود في ((المنتقى)) : رقم (١٤٧) والطحاوي في ((مشكل الآثار)) : (٣/٢٣١) والدارقطني في ((السنن)) : (١/٢٣٠) والحاكم في ((المستدرك)) )) : (١/٢٠١) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (٢/١٤) و (٣/٨٣-٨٤) . قال الترمذي:
((حسن صحيح)) ، وصححه ابن خزيمة، والحاكم والبيهقي، وزادا: على شرط مسلم. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه: أبو داود في ((السنن)) : (١/١٣٣) وأحمد في ((المسند)) : (٢/١٨٧) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١/٣٤٧) والدارقطني في ((السنن)) : (١/٢٣٠) والحاكم في ((المستدرك)) : (١/١٩٧) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (٣/٨٤) . وإسناده حسن
(٣) من تعليق الشيخ الألباني على رسالة ((حجاب المرأة ولباسها في الصلاة)) لابن تيمية.

<<  <   >  >>