وعن وبرة قال: ما رأيت أحداً أشدّ عليه أن يمرّ بين يديه في الصّلاة من إبراهيم النّخعي وعبد الرحمن بن الأسود (٣) .
[١/٥٣] وظاهر الأحاديث المنع من المرور بين يدي المصلّي، سواء اتّخذ سترة أم لا، إذ لم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بين مستتر وغيره، بل قال: بين يدي المصلّي.
((وذهب البعض إلى أن المرور لا بأس به، إذا كان المصلّي مقصّراً، بأن صلى في الطّريق أو في الباب، وهذا لا دليل عليه إطلاقاً، ولا مستند له من قول أحد من سلف الأمة، بل فيه محادّة للحديث المصّرح بأن يقف المارّ أربعين سنة ولا يمر، خير له من ذلك المرور، فبالله هل هناك مصلّ يعطل المارّين أربعين دقيقة حتى تستثنى هذه الحالة،
بالرأي في الدين الله عزّ وجلّ، وتخرجها من كونها كبيرة من الكبائر؟ اللهم إنا نبرأ إليك من مثل هذا الإطلاق في إعمال الرأي في دينك، ونسألك الوقوف في التمسك بشرائعك، والوقوف عند حدودك)) (٤) .
[٢/٥٣] والحرمة مقيّدة في الأحاديث السابقة ب ((بين يدي المصلي)) :
أي أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما، واختلف في تحديد ذلك، فقيل: إذا مرّ بينه وبين مقدار سجوده، وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع. وقيل: بينه وبين قدر رميه بحجر (٥) .
ومتى بَعُد المارّ عما بين يدي المصلّي إذا لم يلق بين يديه سترة، سَلِمَ من الإِثم، لأنه إذا بعد عنه عرفاً لا يسمى ماراً بين يديه، كالذي يمر من وراء السّترة (١) .