للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدي المصلّي أنقص أجراً من الممر عليه (٥) .

وروي أنه كان إذا مرّ أحد بين يديه وهو يصلّي التزمه، حتى يردّه، ويقول: أنه ليقطع

نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه (٦) .

وعن عمر قال: لو يعلم المصلّي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلّى إلا إلى شيء يستره من النّاس (١) .

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على أثري ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما: ((فهذان الأثران مقتضاهما: أن الدفع لخللٍ يتعلّق بصلاة المصلّي، ولا يختص بالمارّ، وهما وإن كانا موقوفين فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يُقال بالرأي)) (٢) .

[٤/٥٣] بل قد يصل إلى بطلانها، كما في بعض الحالات.

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرَّحْل (٣) .

وعن أبن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

<<  <   >  >>