وردّه ابن حزم، فقال:((لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل، أن الغسل أفضل، وهذا لاشك فيه، وقد قال الله تعالى:{وَلَوْ آمَنَ َهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم} (٢)
فهل دلّ هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضاً؟!
حاشا لله من هذا ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص أن غسل الجمعة ليس فرضاً لما كان في ذلك حجة، لأن ذلك يكون موافقاً لما كان عليه الأمر قبل قوله عليه الصّلاة والسلام:
((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) و ((على كل مسلم)) وهذا القول منه عليه السلام، حكم زائل ناسخ للحالة الأولى، بيقين لاشك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين، والأخذ بالمنسوخ)) (٣)
وقال ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) : ((يستحب الغسل في ذلك اليوم ـ أي الجمعة ـ وعند جماعة يجب. ودليل وجوبه أقوى من دليل وجوب الوتر , ومن الوضوء من مس النساء،ومن القهقهة، ومن الرّعاف، ومن الحجامة، ومن القيء، ومن دليل وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (٤) .
وجملة القول: أن الأحاديث المصرّحة بوجوب غسل الجمعة، فيها حكم زائد على الأحاديث المفيد لاستحبابه , فلا تعارض بينها، والواجب الأخذ بما تضمن