للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصل عدمه، دلّ على أنه لم يقع، وأنه غير مشروع.

وأما الحديث الذي رواه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن ياسر في ((حديث أبي القاسم

علي بن يعقوب)) : (١٠٨) عن إسحاق بن إدريس ثنا أبان ثنا عاصم الأحوال عن نافع عن عائشة مرفوعاً بلفظ: ((كان يصلّي قبل الجمعة، ركعتين في أهله)) .

فهو باطل موضوع، وآفته إسحاق هذا، وهو الأسواري البصري، قال ابن معين: ((كذّاب يضع)) (٢) .

وتفرّد هذا الكذّاب، برواية هذا الحديث من الأدلة الظّاهرة على ما قلناه.

فإن قُلْتَ: إن الجمعة ظهرٌ مقصورة، فلها سنة قبلها، مثلها.

قُلتُ: هذا الكلام بمعزلٍ عن التحقيق من وجوه:

الأول: لا يجوز القياس في شرعية الصّلوات (٣) .

الثاني: أن السنة ما كان ثابتاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعلٍ، أو سنّة خلفائه الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك (٤) ، ولا يجوز إثباتُ السنن في مثل

<<  <   >  >>