فصلى أربعاً، فإذا كانت سنته التي قبلها في الظهر المقصود، خلاف التامة؛ كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم، وكان السبب المقتضي لحذف بعض الفريضة، أولى بحذف السنة الراتبة، كما قال
بعض الصحابة: لو كنت متطوعاً لأتممت الفريضة (٤) .
فإن قُلت: فما معنى قول البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ في ((صحيحه)) : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها:
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلّي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته،
وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلّي ركعتين (١) ؟
قُلتُ: مراده من هذه الترجمة: أنه هل ورد قبلها وبعدها شيء، ثم ذكر هذا الحديث، أي: أنه لم يرد إلا بعدها، ولم يرد قبلها شيء، والدليل على أن هذا مراده: أنه قال في ((كتاب العيد)) : باب الصّلاة قبل العيد وبعدها (٢) .
فترجم البخاري للعيد. مثل ما ترجم للجمعة، ولم يذكر للعيد إلا حديثاً دالاً على أنه لا تشرع الصّلاة قبلها وبعدها، فدلّ ذلك على أن مراده من الجمعة ما ذكرناه (٣) .
((ولهذا كان جماهير الأئمة، متّفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة موقتة بوقت، مقدّرة بعدد، لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو فعله، وهو لم يسن في