للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((وسواء كان في الخطبة الأولى أم في الآخرة، فإذا دخل، والإمام في آخر الكلام، ولا يمكنه أن يصلّي ركعتين خفيفتين، قبل دخول الإِمام في الصلاة، فلا عليه أن يصلّيهما، لأنه أمر بصلاتهما حيث يمكنانه، وحيث يمكنانه مخالف لحيث لا يمكنانه. وأرى للإِمام أن يأمره بصلاتهما، ويزيد في كلامه، بقدر ما يكملهما، فإن لم يفعل الإِمام كرهت ذلك له، ولا شيء عليه)) (١) .

[٣/٦٠] وبعضهم يجلس عند دخوله المسجد، حال الخطبة الأولى، فإذا جلس الخطيب، قبل شروعه في الثّانية، قام، وصلّى التحيّة، وهذا جهل ومخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإِمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما)) (٢) .

[٤/٦٠] وبعضهم يأتي، بعد جلوس الخطيب، على المنبر، والمؤذّن يؤذّن الأَذان الثاني، فلا يدخل في صلاة التحية مباشرة، وإنما ينتظر حتى ينهي المؤذّن الأذان، ويشرع الخطيب في خطبة الجمعة، فيحرم بصلاة التحيّة. وهذا خطأ، لأن الاستماع إلى الخطبة فرض، وإجابة المؤذّن سنة.

عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي: ((أدركت عمر وعثمان، فكان الإِمام إذا خرج يوم الجمعة، تركنا الصّلاة، فإذا تكلّم تركنا الكلام)) (٣) .

((في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذّن، لجريان العمل في عهد عمر على التحدّث في أثناء الأذان، وسكوت عمر عليه. وكثيراً ما سئلت عن

<<  <   >  >>