للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((ويكره للإمام رفع يديه حال الدّعاء في الخطبة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا)) (٤) .

وقال أبو شامة وتبعه السيوطي في رفع الأئمة أيديهم في الخطبة: ((وأما رفع أيديهم عند الدّعاء، فبدعة قديمة)) (٥) .

ونص ابن عابدين على كراهة ذلك، يعني كراهة تحريم (٦) .

ومثّل اللكنوي على بدعة الضّلالة بفعل بشر بن مروان، فقال: ((وكذلك: رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة، فعله بشر بن مروان، وأنكره عليه عمارة)) (٧) .

قال السفاريني الحنبلي: ((قال علماؤنا وغيرهم: يكزه للإِمام رفع يديه حال الدّعاء في الخطبة. قال المجد: هو بدعة. وفاقاً للمالكية، والشافعية، وغيرهم، ولا بأس أن يشير بأصبعه فيها)) (٨) .

ولهذا لم يستحب كثير من العلماء والمحدثين لمن كان يأمرهم برفع اليدين في خطبة الجمعة، فقد روى أبو زرعة الدمشقي في ((تاريخه)) : (١/٦٠٣ ـ ٦٠٤) رقم (١٧١٢) بسنده الصحيح إلى حبيب بن عبيد قال: إن عبد الملك سأل غضيف بن الحارث الثمالي أن يرفع يديه على المنبر، فقال: أما أنا فلا أُجيبك إليها.

وروى أبو زرعة في ((تاريخه)) برقم (١٧١٣) وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) : (٥/٢٤٤/أـ ب) عن ابن جابر قال: أمر عبد الملك أبا إدريس الخولاني أن يرفع يديه، فأبى.

<<  <   >  >>