للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن طرح ((البقاء)) (١) على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كمّيه، هل هو مكروه أم لا؟ فأجاب: ((بأنه لا بأس بذلك باتّفاق الفقهاء، وليس هذا من السّدل المكروه، لأن هذه اللبسة، ليست لبسة اليهود)) (٢) انتهى.

ودليله: ما رواه مسلم في ((صحيحه)) عن وائل بن حُجْر: ((أنه رأى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حين دخل في الصّلاة، كّبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يديه اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثّوب، ثم رفعهما ... )) (٣) .

[٢/٥] ويكره أن يصلّي الرّجل، وهو مُتَلَثِّم (٤) ، للحديث السّابق: ((أن يغطّي الرّجلُ فاه)) .

ويكره أن يضع يده على فمه في الصّلاة، إلاّ إذا تثاءب، فإن السنّة: وضع اليد على فيه.

عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا تثاوب أحدُكم، فَلْيُمْسِك بيده على فِيهِ، فإن الشّيطان يَدْخُلُ)) (٥) والمرأة


(١) البقاء: بفتح القاف والمدّ، من ((قبوت)) الحرف أقبوه: إذا ضممته، وهو ((القفطان)) .
وفي ((القاموس)) : القبوة: انضمام ما بين الشّفتين، ومنه القباء من الثياب.
(٢) غذاء الألباب: (٢/١٥٦) .
(٣) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) رقم (٢٧٧- مختصره) .
(٤) التلثّم: أن يغطي الرجل فاهُ بيده أو غيرها.
(٥) أخرجه: مسلم: كتاب الزهد والرقاق: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب: (٤/٢٢٩٣) رقم (٢٩٩٥) .

<<  <   >  >>