والصحيح، الذي عليه الدّليل الصّريح: مشروعية الجمع بين الصّلاتين في الحضر للعذر والحاجة، كما قدّمنا.
قال القاضي ابن العربي المالكي:((لا يطمئنّ إلى الجمع ولا يفعله إلا جماعة مطمئنّة النّفوس بالسنّة كما لا يكع (٢) عنه إلا أهل الجفاء والبداوة)) (٣) .
وبعد بيان الفرق الجوهري بيننا ـ معشر أهل السنّة والجماعة ـ والشّيعة في مشروعية الجمع، والإِلماع إلى الرّد على مانعي الجمع في الحضر، نبيِّنُ أخطاء المصلّين، علماً بأن كثيراً منها أقوال مرجوحة لبعض الفقهاء، وقد استوفيتُ الآراء والرّد على المخالف منها للسنّة في كتابي ((الجمع بين الصّلاتين في الحضر بعذر المطر)) ، وسأكتفي هنا بالتّنبيه على الخطأ،
وبيان الأدلة.
* اشتراط نية الجمع عند تكبيرة الإِحرام أو قبل التحلّل من الصّلاة الأُولى.
[٣/٦٥] الصحيح عند المحققين من العلماء: أن نية الجمع تكفي بعد التحلل من الصّلاة الأُولى قبل الإِحرام بالثّانية.
وهذا مخالف لمن يشترط لمشروعية الجمع النّية عند تكبيرة الإحرام الأولى. أو قبل التحلل من الصلاة الأولى! وذلك لأن المجموعتين ـ عندهم ـ عبادة واحدة، فتجب لهما نيّة واحدة، قبل ـ أو في ـ الأولى منهما.
والظّاهر أن المجموعتين عبادتان مختلفتان، ولذلك يجوز الفصل اليسير بينهما، عند جمهور القائلين بمشروعيّة الجمع بين الصلاتين.
والجمع هو ضم الثانية إلى الأولى، فإذا تقدّمت النيّة على حالة الضّم،