للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: ويستدلّ بهذا الحديث على جواز نية الجمع عند الإحرام بالثّانية من وجه آخر.

قال المزني رحمه الله تعالى. ((والقياس عندي إن سلّم ولم ينو الجمع، فجمع في قرب ما سلّم، بقدر ما لو أراد الجمع، كأن ذلك فصلاً قريباً بينهما، أن له الجمع، لأنه لا يكون جمع

الصّلاتين إلا وبينها انفصال، فكذلك كل جمع، وكذلك كل مَنْ سها، فسلّم من اثنين، فلم يطل فصل ما بينهما، أنه يتم كما أتمّ النبي صلى الله عليه وسلم وقد فصل، ولم يكن ذلك قطعاً لاتّصال الصّلاة في الحكم، فكذلك عندي: إيصال جمع الصّلاتين، أن لا يكون التّفريق بينهما إلا بمقدار مالا يطول)) (٤) .

رابعاً: ولم يعلم عن أحد من الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان أنه اشتراط نيةّ، لا في قصر ولا في جمع.

قال ابن تيمية: ((ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر، ولا بنية

جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك مَنْ يصلّي خلفهم)) (٥) .

يعلم مما تقدّم:

[٤/٦٥] خطأ مانعي المسبوق من الجمع، إن جاء للصّلاة، ولم يعلم أن الإمام سيجمع بين الصّلاتين أم لا، لأنه لم ينو الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى، أو قبل التحلل منها وكذلك خطأ من يكتبون على لوحة تعلق على باب المسجد أو على مكان فيه، عبارة ((سيجمع الإمام)) أو نحوها كما رأيته في بعض المساجد، وكذلك اشتراط إعلام الإمام المأمومين الجمع، كقوله إذا نوى: الجمع بين الصلاتين! وكل ما مضى ينافي رخصة الجمع، التي

تتجلى فيها رحمة الله

<<  <   >  >>