[٧/٦٥] نصّ بعض أصحاب الشافعي أن الجمع بين الصلاتين في الحضر مخصوص لمن يصلّي في مسجد يأتيه من بُعْدٍ، ويتأذّى بالمطر من إتيانه، وأما من مشى إلى المسجد في كِنّ (٣) ، أو كان المسجدُ في باب داره، فلا يصح الجمع لهم. واستثنوا من ذلك الإمام الراتب، لأنه يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة (٤) .
والصّواب: أنه يجوز ـ للإمام ولغير الإمام ـ الجمعُ في هذه الحالة.
سئل الإمام مالك عن القوم يكون بعضُهم قريبَ المنزل من المسجد، إذا خرج منه دخل إلى المسجد من ساعته، وإذا خرج من المسجد إلى منزله مثل ذلك، يدخل منزله مكانه، ومنهم البعيد المنزل من المسجد، أترى أن يجمعوا بين الصلاتين كلهم في المطر؟
فقال: ما رأيتُ الناس إذا جمعوا إلا القريب والبعيد، فهم سواء يجمعون. قيل: ماذا.
فقال: إذا جمعوا جمع القريب منهم والبعيد (٥) .
قال محمد بن رشد، معقباً عليه:((وهذا كما قال، لأن الجمع إذا جاز من أجل المشقة التي
تدخل على مَنْ بَعُد، دخل معهم مَنْ قَرُب، إذ لا يصح لهم أن ينفردوا دونهم، فيصلّوا كل صلاة
في وقتها جماعة، لما في ذلك من تفريق الجماعة، ولا أن يتركوا الصلاة في جماعة)) (١) .
وهذا مذهب الحنابلة، فقد نصوا على جواز الجمع لمن يصلّي في مسجد