وقال: قال حماد بن أبي سليمان: يعيد مَنْ صلّى في السّفر أربعاً.
وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت (١) .
والأدلة على وجوب القصر كثيرة، أقتصر منها على حديث واحد:
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: فرض الله الصّلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّت صلاةُ السّفر، وزيد في صلاة الحضر (٢) .
قال الصنعاني معقباً على هذا الحديث:((في هذا الحديث: دليل على وجوب القصر في السفر، لأن ((فرضت)) بمعنى: وجبت، ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم)) (٣) .
وردّ على القائلين بالرخصة أقوالهم وحججهم، وكذلك فعل الشوكاني، وقال مقرراً ما ذكرناه:((وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب)) (٤)
وقال معلقاً على حديث عائشة: ((فمن زاد فيها، كمن زاد على أربع في صلاة الحضر، ولا يصح التعلّق بما