للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العزيز والحسن وقتادة.

وقال: قال حماد بن أبي سليمان: يعيد مَنْ صلّى في السّفر أربعاً.

وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت (١) .

والأدلة على وجوب القصر كثيرة، أقتصر منها على حديث واحد:

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: فرض الله الصّلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّت صلاةُ السّفر، وزيد في صلاة الحضر (٢) .

قال الصنعاني معقباً على هذا الحديث: ((في هذا الحديث: دليل على وجوب القصر في السفر، لأن ((فرضت)) بمعنى: وجبت، ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم)) (٣) .

وردّ على القائلين بالرخصة أقوالهم وحججهم، وكذلك فعل الشوكاني، وقال مقرراً ما ذكرناه: ((وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب)) (٤)

وقال معلقاً على حديث عائشة: ((فمن زاد فيها، كمن زاد على أربع في صلاة الحضر، ولا يصح التعلّق بما

<<  <   >  >>