للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن قدامة: ((وأما الصّلاة في الثّوب الأحمر، فقال أصحابنا: يكره للرّجال لبسه والصّلاة فيه)) (١) .

وقال ابن القيم: ((وفي جواز لبس الأحمر من الثّياب والجوخ وغيرها، نظرٌ، وأما كراهته: فشديدة جدّاً، فكيف يُظنّ بالنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه لبس الأحمر القاني، كلا، لقد أعاذه اللهُ منه، وإنما وقعت الشبهةُ من لفظ الحلّة الحمراء)) (٢) .

وقال عند كلامه على حلّة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحمراء (٣)

ما نصّه: ((وغلط مَنْ ظنّ أنها كانت حمَراء بحتاً، لا يخالطها غيره، وإنما الحلّة الحمراء: بردان يمانيان، منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الإسم، باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحتُ منهي عنه أشدّ النّهي)) (٤) .

وردّه الشوكاني في ((شرح المنتقى)) بأن الصحابي قد وصف حلته - صلى الله عليه وسلم - بأنها حمراء: وهو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي، وهو الحمراء البحت، والمصير إلى المجاز، أعني: كون بعضها أحمر دون بعض، لا يحمل ذلك الوصف عليه دون لموجب، فإن أراد إن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعة فيها، فالحقائق الشرعيّة لا تثبت بمجرد الدّعوى، والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي


(١) المغني: (١/٦٢٤) .
(٢) زاد المعاد: (١/١٣٩) .
(٣) أخرج الطبراني في ((الأوسط)) : (٥٣/٢ ـ زوائده) بسندٍ رجاله ثقات، كما في ((المجمع)) : (٢/١٩٨) عن ابن عباس مرفوعاً: ((كان يَلْبَسُ يوم العيد بُرْدَةً حمراء)) ، وانظر: ((السلسلة الصحيحة)) : رقم (١٢٧٩) ..
(٤) المرجع السابق: (١/١٣٧) .

<<  <   >  >>