للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصلاة فيها، وفي كل مكان فيه تصاوير، أشدّ كراهة، وهذا هو الصواب، الذي لا ريب فيه ولاشك)) (١) .

وذكر المرغيناني الحنفي مراتب كراهة الصلاة في المكان فيه صور من حيث أماكنها، فقال: ((وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلّي، ثم من فوق رأسه، ثم عن يمينه ثم عن شماله، ثم خلفه)) (٢) .

وجامع المسألة: التعظيم والانشغال، ولذا كرهت الصلاة إلى التصاوير، لأنها تشغل المصلي بالنّظر إليها، وتذهله عن الصلاة، بل يكره استقبال ما يلهي أيضاً.

وبناء على الجامع المذكور، ذهب الفقهاء على الصحيح من قولهم إلى كراهية الصلاة إلى صورة منصوبة، سواء كانت في جدار أم غير جدار، ولأن فيه تشبهاً بعبادة الأوثان والأصنام أيضاً (٣) .

وكذلك الصلاة على سجادة فيها صورة، ففيه تشبه بعبادة الأصنام والصور، والسجود عليها فيه معنى التعظيم (٤) ، بل نص بعض الفقهاء على كراهة الصلاة على السجادة التي فيها صورة، ولو كانت تداس (٥) .

ومن الأدلة على ما سبق:

أولاً: قوله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) ٤ (الاختيارات العلمية: (٢٥٤) .
(٢) ٥ (الهداية: (١/٢٩٥- مع شرح فتح القدير) .
(٣) ١ (انظر: ((كشاف القناع)) : (١/٤٣٢) و ((المغني)) : (٢/٣٤٢) و ((تفسير القرطبي)) : (١٠/٤٨) و ((الفقه على المذاهب الأربعة)) : (١/٢٨٣) .
(٤) ٢ (كشاف القناع: (١/٣٢٥) وبدائع الصنائع: (١/٣٣٧) والفتاوى الهندية: (١/١٠٧) .
(٥) ٣ (الإنصاف: (١/٤٧٤) وكشاف القناع: (١/٣٢٥) .

<<  <   >  >>