للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُصلَّى فيه فهو مسجد، وإن لم يكن هناك بناء، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذلك بقوله: ((ولا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)) (١)

وقال: ((اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً)) (٢)

أي: كما أن القبور لا يصلى عندها ولا إليها ولا عليها، فلا تجعلوا بيوتكم كذلك.

ولا تصح الصّلاةُ بين القبور في مذهب الإمام احمد، وتكره عند غيره.

واعلم أن مِنَ الفقهاء، مَن اعتقد أن سبب كراهة الصّلاة في المقبرة، ليس إلا كونها مظنّة النجاسة، ونجاسة الأرض مانع من الصّلاة عليها، سواء كانت مقبرة أم لم تكن، وليس ذلك كل المقصود بالنهي، وإنما المقصود الأكبر بالنهي هو مظنّة اتخاذها أوثاناً.

كما ورد عن الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ أنه قال: ((وأكره أن يُعظَّم مخلوق، حتى يجعل قبره مسجداً، مخافة الفتنة عليه من بعده، من الناس)) (٣)

وقد نص النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على العلّة بقوله: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)) (٤)


(١) ١ (أخرجه مسلم في ((صحيحه)) : رقم (٩٧٢)
(٢) ٢ (أخرجه البخاري في ((صحيحه)) : رقم (١١٨٧) ومسلم في ((صحيحه)) : رقم (٧٧٧) .
(٣) ٣ (الأم: (١/٢٤٦) .
(٤) ٤ (أخرجه مالك في ((الموطأ)) : (١/١٧٢) وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) : (٢/٢٤٠-٢٤١) عن عطاء بن يسار مرسلاً بسند صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) : (١/٤٠٦) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) : (٣/٣٤٥) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح أيضاً. ووصله عن أبي هريرة: أحمد في ((المسند)) : (٢/٢٤٦) والحميدي في ((المسند)) : رقم (١٠٢٥) وأبو نعيم في ((الحلية)) : (٦/٢٨٣) و (٧/٣١٧) وإسناده حسن.. وصححه البزّار وابن عبد البر. انظر ((شرح الزرقاني على الموطأ)) : (١/٣٥١) و ((تنوير الحوالك)) : (١/١٨٦) .

<<  <   >  >>