للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣/١٣] ثانياً: أن الصحيح المنع من الصلاة في المسجد الذي بين القبور، حتى يكون بين حائط المسجد وبين المقبرة حائل آخر، وأن جدار المسجد لا يكفي حائلاً بينه وبين المقبرة (١) .

[٤/١٣] ثالثاً: أن كراهة الصلاة في المساجد المبنيّة على القبور، مضطردة في كلّ حال، سواء كان القبر أمامه أم خلفه، يمينه أم يساره، فالصلاة فيها مكروهة على كل حال، ولكن الكراهة تشتدّ إذا كانت الصّلاة إلى القبر، لأن المصلّي في هذه الحالة، يرتكب مخالفتين، الأولى: الصلاة في هذه المساجد، والأخرى: الصلاة إلى القبر، وهي منهي عنها مطلقاً، سواء كان في المسجد، أم غير المسجد، بالنّص الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) .

[٥/١٣] رابعاً: العبرة في المنع من الصّلاة على القبور أو إليها، إنما هي في القبور الظاهرة، وأن ما في بطن الأرض من القبور، لا يرتبط به الحكم الشرعي السابق، بل الشريعة تتنزّه عن مثل هذا الحكم، لأننا نعلم بالضرورة والمشاهدة أن الأرض كلها مقبرة الأحياء، كما قال تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا} (٣) .

قال الشعبي: ((بطنها لأمواتكم، وظهرها لأحيائكم)) (٤)

[٦/١٣] خامساُ: في معنى ما تقدّم من صور الكراهة: الصلاة على الجنازة، وهي في القبلة المصلّين.

قال الشيخ القاري:


(١) ٤ (المرجع السابق وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: (ص ١٨٧-١٨٩) .
(٢) ١ (تحذير الساجد: (ص ١٩٠-١٩١) .
(٣) سورة المرسلات: آية رقم (٢٥)
(٤) ٣ (أخرجه الدولابي (١/١٢٩) عنه، ورجاله ثقات. وانظر: ((مرقاة المفاتيح)) : (١/٤٥٦) و ((تحذير الساجد)) : (ص ١١٣-١١٤) والمنقول نته

<<  <   >  >>