للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومما يؤكّد وجوبها: أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، كما صحّ ذلك في الحديث، ولمنع المارّ من المرور بين يديه. وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسّترة (١) .

ولهذا حرص السّلف الصالح - رضوان الله عليهم - على السترة في صلاتهم، فجاءت أقوالهم وأفعالهم تترى في الحثّ عليها، والأمر بها، والإنكار على مَنْ لم يصل إليها.

عن قرّة بن إياس قال: رآني عمر، وأنا أُصلي بين اسطوانتين، فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة، فقال: صل إليها (٢) .

قال الحافظ ابن حجر: أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة (٣) .

وعن ابن عمر قال: إذا صلى أحدكم، فليصلّ إلى سترة، وليدن منها، كيلا يمر الشيطان أمامه (٤) .

وقال ابن مسعود: أربع من الخلفاء: أن يصلي الرّجل إلى غير سترة ... أو يسمع المنادي ثم


(١) ١ (تمام المنة: (ص ٣٠٠) .
(٢) ٢ (أخرجه البخاري في ((صحيحه)) : (١/٥٧٧ – مع الفتح) تعليقاً بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة في ((المصنف)) : (٢/٣٧٠) .
(٣) ٣ (فتح الباري: (١/٥٧٧) .
(٤) ٤ (أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) : (١/٢٧٩) بسند صحيح.

<<  <   >  >>