للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببيان من المحتج بهذا.

س: هل صحيح أن الأذان الأول للفجر وأداء صلاة الفجر في وقت مبكر انفرد بهما الشافعي وحده؟

جـ: اعلم بأن أذان الفجر الأول لم يكن مختصاً بالمذهب الشافعي بل هو المروي عن جمهور العلماء الذين يقولون بجواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة، وقد خالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد والهادي والقاسم والناصر وزيد بن علي، وكذلك الصلاة في وقت مبكر لم يختص بالقول به الشافعي بل يشاركه في القول بذلك مالك وأحمد وغيرهم من العلماء الذين يقولون بأن الأذان الأول كاف للصلاة كما يدل على ذلك كلام مؤلف (نيل الأوطار) الذي نقل أقوال العلماء في هذه المسالة في شرح حديث (لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ) (١).

س: ما قولكم عن التثويب في صلاة الصبح هل هو في الأذان الأول أم في الأذان الثاني فإن الخلاف واسع بين أئمة المساجد، نرجو منكم الرد التام؟

جـ: اعلم أن التثويب مشروع في الأذان الأول لا في الأذان الثاني كما دل عليه الحديث الصحيح لأن الذي كان يقول (الصّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ الصّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ) هو (بلال) في الأذان الأول وهو الذي كان يؤذن الأذان الأول، أما الذي كان يؤذن الأذان الثاني فهو (ابن أم مكتوم) وقد نص على هذه المسألة العلامة (الأمير) والعلامة (الألباني) وقد اطلعت أخيراً على رسالة لبعض الشباب السلفيين رجح فيها أنه في الأذان الثاني وهو المعمول به الآن في الحرمين.

س: أفتونا في قول المؤذن في الأذان الأول (الصّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ الصّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ) وما هو الدليل على ذلك؟

جـ: اعلم أن هذا الاستفتاء قد تضمن ثلاثة أسئلة.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر. حديث رقم (٦٢١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ).
أخرجه مسلم في الصيام، والنسائي في الصيام، وأبوداود في الصوم، وابن ماجة في الصيام، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>