للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما في جحفتها، وتنكح فإنما لها ما قدر لها فقوله لتنكح بالنصب على صيغة المعلوم يعني تنكح طالبة الطلاق زوج تلك المطلقة وإن كانت الطالبة والمطلوبة تحت رجل يحتمل أن يعود ضميره إلى المطلوبة يعني تنكح ضرتها زوجاً آخر فلا تشرك معها فيه.

وروى عن صيغة المجهول حتى يفعل المنكوحة وله روي لتنكح بصيغة الأمر المعلوم أو المجهول عطفاً على قوله: لا تسأل (ولا تبايعوا) بحذف أحد التاءين أي لا يبيع بعضكم بعضاً (بإلقاء الحجر) أي برميه فوق الساحة بدلاً عن الإيجاب والسؤال والمعالجات في المقام والوصول والحصول فإنه خلاف المشروع من المنقول والمعقول (وإذا استأجرت أجيراً) أي أراد أن تأخذه (فأَعلِمْهُ أجره) أي قدر أجرته المرتبة على مقدار عمله ومحنته.

والحديث رواه البيهقي عن أبي هريرة ولفظه: لا يستأوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تناجشوا ولا تبايعوا بإلقاء الحجر ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره.

وروى أحمد ومسلم والأربعة عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاة.

وروى أحمد عن أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن استيجار الأجير إلا حتى تبين له أجره.