للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متعة النساء) احترازاً عن متعة الحج، وهذا مبين لرواية أحمد عن جابر ورواية البخاري عن علي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة.

(وبه) أي بسنده المذكور وبصفته المزبور (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير) كالصقر والبازي، وقد رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير.

[- ذكر إسناده عن سماك بن حرب]

-ذكر إسناده عن سماك (١) بن حرب بكسر السين المهملة تابعي جليل يروي عن جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير وعنه شعبة بن زائدة له نحو مائتي حديث وهو ثقة ساء حفظه، ضعَّفه ابن المبارك وشعبة وغيرهما.

- دباغة جلد الميتة

(أبو حنيفة عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس) أي عن مولاه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة ميتة) بتخفيف التحتية، ويجوز تشديدها (لسودة) أي كانت ملكاً لها وهي إحدى أمهات المؤمنين (فقال: ما على أهلها)


(١) سماك ضعيف.