بإشارته عليه الصلاة والسلام وبرضى أزواجهن في ذلك المقام، (وليلتي ويومي) أي على تقدير القسم بيني وبينهن، (وبين سحري ونحري) بفتح وسكون فيهما، وفي رواية بين حاقنتي وذاقنتي رواه البخاري والحاقنة بالحاء والقاف والنون أسفل من الذقن، والذاقنة طرف الحلقوم والسحر الصدر، والنحر محل الذبح، والمراد أنه عليه الصلاة والسلام توفي ورأسه بين حنكها وصدرها.
وهذا لا يعارضه ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق أنه صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر علي لأن كل طريق منها كما قال الحافظ ابن حجر لا يخلو من شيء، فلا يلتفت لذلك والله أعلم بما هنالك.
[- حديث النكاح]
وبه (عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة قالا): أي كل واحد منهما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُنْكَحُ المرأة) بصيغة المجهول نفياً أو نهياً (على عمتها) أي لا تزوج فوقها، (ولا على خالتها ولا تُنْكح الكُبرى) أي العمة، والخالة (على الصغرى)، وهي بنت الأخ وبنت الأخت، (ولا الصغرى على الكبرى)، أي وكذا العكس في القضية.
وكرر النفي من الجانبين للتأكيد لرفع توهم جواز تزوج العمة على بنت أختها لفضيلة العمة والخالة، كما يجوز تزوج الحرة على الأمة دون العكس.