للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية الشيخين، عن عمرو، عن أبي سعيد: نهى عن صوم يوم الفطر والنحر، وفي رواية الطَّيَالِسِي، عن أنس: نهى عن صوم يوم الفطر والنحر، وفي رواية الطيالسي عن أنس: نهى عن صوم خمسة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق، ويوم الفطر والأضحى.

(وبه) أي بسنده المذكور أيضاً (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الذي) أي عن صوم الذي (يشك فيه) أي في كونه من رمضان، أي من أوله ومن آخر شعبان.

وفي رواية البيهقي عن أبي هريرة نهى عن صيام يوم قبل رمضان والأضحى والفطر، وأيام التشريق.

أما صيام الأيام الستة فحرام عند جميع الأئمة، وكذا يوم الشك عند الشافعي حرام، وأما عند أحمد فواجب احتياطاً، وعندنا يستحب للخواص بنية النفل المجرد، وأما العوام فيستحب لهم الإمساك إلى نصف النهار.

[- ماء الكمأة شفاء العين]

وبه (عن عبد الملك عن عمرو الجرشي:) بجيم مضمومة وفتح راء معجمة فنسبية، (عن سعيد بن زيد) وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير بدر، فإنه كان مع طلحة يطلبان خبر عير قريش، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم وكانت فاطمة أخت عمر تحته وبسببها كان إسلام عمر، مات بالعقيق، فحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع سنة إحدى وخمسين، وله بضع وسبعون سنة.