للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال: بلى) أي أقرؤها، (ولكن لا أعلم) استخراج الحكم منها.

(قال:) أي الراوي (فقرأ عليه) أي ابن مسعود على الرجل السائل {وإذا رأوا تجارة أو لهواً} أي يلهيهم عن ذكر الله من الطبل ونحوه، (انفضوا إليها) أي تفرقوا إلى تجارة ونحوها (وتركوك قائماً} (١) قال) أي ابن مسعود (أراد به الخطبة حين يقوم الجمعة قائماً)، وفي تفسير البغوي قال علقمة: سئل عبد الله أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قاعداً أو قائماً؟ قال: أما تقرأ {وتركوك قائماً}، وذكره البغوي بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلوس.

وفي رواية لابن عساكر عن جابر بن سمرة قال من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر جالساً كاذب فكذبه بأنا شهدته (كان يخطب قائماً) يجلس، ثم يقوم فيخطب أخرى.

[- تكبيرات الجنازة]

وبه (عن حماد عن إبراهيم عن غير واحد) أي كثير من التابعين (أن عمر بن الخطاب رحمه الله جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن التكبير) عن عدده (على جنازة) فاختلفوا في مقام العبادة، ولهذا (قال لهم: انظروا آخر جنازة كبر عليها


(١) الجمعة ١١.