للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنما قَدَّر في الرحم سيكون ورواه مسلم عن جابر اعتزل عنها إني شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، ورواه أحمد ومسلم عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن العزل؟ قال: ذلك الوأدُ الخفي، ورواه الحاكم عن وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل؟ فقال: لا تفعلوا فإنه ليس من النسمة أخذ الله ميثاقها إلا وهي كائنة فلا عليكم أن تفعلوا.

[- خروج النساء إلى المصلى]

وبه (عن حماد عن إبراهيم، عمن سمع أم عطية) وهي نُسيبة بالتصغير بنت كعب، وقيل بنت الحارث الأنصارية بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تمرض المرضى وتداوي الجرحى (تقول رخص) بصيغة المجهول أي رخص النبي صلى الله عليه وسلم (للنساء) أي جميعهن (في الخروج إلى العيدين) أي صلاتهما وحضور بركات صلاتهما (حتى لقد كانت البكران تخرجان في الثوب الواحد) بأن تلتف كل واحدة ببعضه (حتى لقد كانت الحائض تخرج إلى المصلى فتجلس في عرض الناس) بضم أوله أي جانبهم، وناحيتهم، يدعون إلى الله تعالى في أمرهن (ولا يصلين) لعذرهن.

وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يدع أحداً من أهل في يوم عيد إلا