للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه. رواه ابن عساكر، وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، رواه ابن أبي شيبة.

وعن علي (كرم الله وجهه) قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ولم يكن يرخص لهن شيء من الخروج إلاَّ إلى العيدين، أخرجه ابن أبي شيبة.

[- ترى المرأة ما يرى الرجل]

وبه (عن حماد، عن إبراهيم قال: أخبرني، من سمع أم سليم) بالتصغير تزوجها مالك بن النضر أبو أنس بن مالك فولدت له أنساً، ثم قتل عنها مشركاً، وأسلمت فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت، ودعته إلى الإسلام فقالت أتزوجك ولا آخذ منك صداقاً لإسلامك فتزوجها أبو طلحة بعدما أسلم، روى عنها خلق كثير (أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة) المراد جنسها (ترى ما يرى الرجل) أي من الإحتلام والبلل (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تغتسل) خبر بمعنى الأمر ورواه سموية عن أنس ولفظه إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل ورواه البيهقي وغيره عن عائشة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللاً، ولم ير أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللاً فلا غسل عليه، ورواه النسائي عن أنس أن أم سُليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم فقال: إذا أنزلت المرأة فلتغتسل، ورواه مسلم عن أنس قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان منها ما يكون في الرجل فلتغتسل.