المُؤمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ على أَنْ لا يُشْرِكْنَ بالله شيئاً ولاَ يَسْرِقْنَ ولاَ يَزنِينَ ولا يَقْتُلن أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأتِينَ بِبُهتَانٍ يَفتَرينَهُ بَينَ أَيْدِيِهنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعصِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم} (١)
وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية {لا يشركن بالله شيئاً} قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها.
[-الجار أحق بالشفعة]
(أبو محمد) أي قال: (كتب إليَّ ابن سعيد بن جعفر، عن سليمان بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارُ أحق بشفعته) رواه الطبراني عن سمرة بلفظ: جار الدار أحق بالشفعة، وفي رواية النسائي وأبي يعلى وابن حبان عن أنس، وأحمد وأبو داود والترمذي عن سمرة، ولفظه: جار الدار أحق بشفعته.
واعلم أن الشفعة تثبت للشريك في الملك باتفاق الأئمة، ولا شفعة للجار عند مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: تجب الشفعة بالجوار، ثم الشفعة عند أبي حنيفة على الفور، فمن أخر المطالبة مع الإمكان سقط حقه كخيار الرد، وتفصيل هذه المسألة في كتب الفقه.