للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجامع، عن جابر وأحمد والطبراني، عن ابن مسعود بلفظ: كل معروف صدقة، وقد روى أحمد والبخاري، عن جابر وأحمد ومسلم وأبو داود، عن حذيفة وكل معروف صدقة وزاد وما تصدق به المرء المسلم بمرضه كتب له صدقة، وعند ابن حميد والحاكم عن جابر: وما أنفقه المسلم من نفقة على نفسه وأهله كتب له بها صدقة، وكل نفقة أنفقها المسلم فعلى الله خلفها، والله ضامن إلا نفقة في بنيان أو معصية.

وفي رواية البيهقي عن ابن عباس كل معروف صدقة، والدالُّ على الخير كفاعله والله يحب إعانة اللهفاء (ضعيف).

[- صلاة في قميص واحد]

وبه (عن عطاء عن جابر أنه) أي جابر (أمَّهُمْ) أي صلى بجماعة إماماً (في قميص واحد) من غير رداء وسراويل تحته وعنده فضل ثياب يعني، ولم يكن من ضرورة القلة، بل لكونه يعرفنا أي يعلمنا معشر التابعين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الواردة في مقام الرخصة، وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت أبي يصلي في ثوب، فقلت: يا أبت أتصلي في ثوب واحد، وثيابك موضوعة فقال: يا بنية إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي في ثوب واحد. رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى.

وروى البيهقي عن أبي سعيد قال: اختلف أبيّ بن كعب وابن مسعود في الصلاة بثوب واحد فقال أبيّ: ثوب واحد.