للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأصل ذلك قوله تعالى: {أُمَّهَاتُكُمْ الَّلاتي أَرْضَعْنَكُم وأَخَوَاتُكُم مِنْ الرَّضَاعةِ} (١).

[- حرمة لبس الحرير]

وبه (عن الحكم، عن أبي ليلى) أحد أئمة المجتهدين وأجلة التابعين، (عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير) أي صفيه، (والديباج) بكسر أوله نوع منه، (وقال: إنما يفعل ذلك) أي يلبسه في الدنيا (من لا خلاق له) لا نصيب ولا حظَّ له (في العقبى).

وفي رواية أحمد والشيخين وأبي داود والنسائي عن عمر بلفظ: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة.

وقد روى أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن أنس مرفوعاً: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.

[- حرمة آنية الذهب والفضة]

وبه (عن الحكم عن أبي ليلى قال: كنا) أي بعض معاشر التابعين (مع


(١) النساء ٢٣.