للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبه (عن نافع عن ابن عمر، قال: ما تركت استلام الحجر) أي الأسود الأسعد (منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه) وهو يمسه ويقبله.

واختلف في استحباب وضع الجبهة عليه، وعن عيسى بن طلحة عن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الحجر، وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع فمسه وقبله، ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر، ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا تقبلك ما قبلتك، رواه ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل.

وعن عباس بن ربيعة قال رأيت عمر أتى الحجر فقال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبَّلك ما قبلتك، ثم دنا فقبل، رواه أحمد والشيخان وغيرهم.

[- حشرات الأرض]

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال نهينا عن خشاش الأرض) أي عن أكلها وهو بكسر الخاء المعجمة وبمثلث، حشراتها من العصافير وصغار هوامها فيحرم أكلها، ولا يصح بيعها لعدم النفع بها، وبه قال أبوحنيفة، والشافعي، وأحمد، وداود، وقال مالك: حلال لقوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إِليَّ محَرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يكُون ميْتَةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير} (١) الآية.


(١) الأنعام ٤٥.