وإنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة، ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر والبصيرة.
واختلفوا في طريق استعمالها مع اتفاقهم أنها لا تستعمل صرفاً في العين، وتفصيل هذه القضية في المواهب الّلدنِّية نقلاً عن ابن الجوزية.
[- عدم جواز نفل بعد طلوع صبح]
وبه (عن عبد الملك، عن قزعة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاصلاة) أي نافلة وفي معناها الطواف فكل منهما مكروهة (بعد الغداة) أي صلاة الصبح أو بعد طلوع الفجر (حتى تطلع الشمس،) وأما حين طلوعها فتحرم الصلاة مطلقاً، (ولا بعد صلاة العصر) أي كذلك (حتى تغيب الشمس،) وأما حين غروبها فتحرم كل صلاة إلا عصر يومها.
وقد روى الشيخان والنسائي، وابن ماجه عن أبي سعيد، وأحمد وداود، وابن ماجه عن عمر بلفظ: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، (ولا يصام هذان اليومان الأضحى) أي أول يوم النحر، وكذا بعده من بقية أيام النحر، وأيام التشريق، (والفطر) أي يوم عيده.