-ذكر إسناده عن موسى بن أبي عائشة، وهو من أكابر التابعين.
- اختلاف في نهي المقتدي عن القراءة خلف الإمام
أبو حنيفة (عن موسى، عن عبد الله بن شداد، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كَانَ له إِمامٌ) أي اقتدى به (فقراءة الإمام له قراءة) فلا يجب (١) على المأموم قراءة ولا يجوز له أن يقرأ وراءه وظاهره الإطلاق يعني سواء كان في الصلاة السرية والجهرية.
وقال محمد: جاز له القراءة بالسر في السرية.
وبه قال مالك، وأطلق الشافعي الجواز بعد إيجاب الفاتحة على المأموم والإمام.
والحديث بعينه. رواه أحمد وابن ماجه وابن منبع وعبد بن حميد عن جابر.
قال ابن الهمام: وقد روى من طرق عديدة مرفوعاً عن جابر بن عبد الله، وقد
(١) قال الله عز وجل: {إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وَأَنْصِتُوا لعلكم ترحمون} قال في فتح القدير: فإن المطلوب أمران: الاستماع والإنصات، فيعمل بكل منهما، والأول يخص بالجهرية، والثاني فيجري على إطلاقه، فيجب السكوت عند القراءة مطلقاً، قال في المدارك: ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرها، وأيضاً قال عزّ وجل: {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي وقت تعليم الصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، فعلم أن الفرض في الصلاة مطلق القراءة فاتحة كانت أو غيرها، وهذا هو المذهب المنصور الموافق لكتاب الله، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من الرب الغفور.