للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحديث رواه أحمد عن جابر والبخاري، عن علي: نهى عن المتعة وصورتها أن يقول بحضرة الشهود: متعني نفسك بكذا أو بذكر مدة من الزمان وقدراً من المال وقد كانت مباحة في صدر الإسلام، ثم نهى عنها في آخر الأيام، وذلك في حجة الوداع فكان تحريم تأبيد بالإجماع إلا طائفة من الشيعة أصحاب الابتداع.

[- صلاة في الكعبة]

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: سألت بلالاً) وهو ابن رباح مولى أبي بكر الصديق أسلم قديماً، وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد، وسكن الشام آخراً، ومات سنة عشرين وله ثلاث وستون وكان أمية بن خلف الجمحي يعذبه على الإسلام، وكان من قدرة الله تعالى أن قتله بلال يوم بدر. قال جابر: كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا يعني بلالاً (أين صلى ركعتين مما يلي العمودين) أي الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة المسدود والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة.

وفي رواية ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وكبر في نواحيها الأربعة، ولم يصل فيها، فهو إما معدود على تعدد الدخول أو المثبت مقدم على الثاني، فعن عبد الله بن صفوان قال: قلت لعمر: كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال: صلى ركعتين، رواه أبو داود، وابن سعد، والطحاوي وغيرهم عن أسامة أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، رواه أحمد، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، رواه ابن البخاري.