للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ لا مالك له من البشر -: دليل على أن حد السارق وإن كان لله

فبسبب مال الآدمي آذاه بأخذه، فإذا برأه الآدمي، أو تصدق به عليه بعد

رفعه إلى الإمام لم يزل عنه، ووجب على الإمام إقامته بالقذف أسوة هذا لا

يخالفه إن عفا المقذوف عنه قبل رفعه إلى الإمام، فإذا رفعه إلى

الإمام أقامه عليه به ولم يلتفت إلى عفوه، وإذا كان الحائل

<<  <  ج: ص:  >  >>