للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلامها، وتحكمت على لسانها - فنحن نسامحك فيما لا تعرفه، ونسألك

من حيث تعرفه - أخبرنا عن القاذف أيفسق بالقذف أو بالضرب.

فإن قال: بالضرب.

قال: محال.

وإن قال: بالقذف.

قيل: فلم تجيز شهادة فاسق بنص القرآن، ونص شهادتك عليه.

وشرط الفاسق أن لاتقبل شهادته ما دام فاسقا، وترد شهادة

مضروب، والضرب لا محالة لم يفسقه، وأزلت اسم الفسق عنه

بالتوبة، وامتنعت من قبول شهادته، وأجزت شهادة فاسق غير

مضروب، ورددت شهادة عدل مغفور له ذنبه من أجل أنه مضروب

على خطيئته، فأسقط إذاً شهادة البِكر الزاني إذا تاب بعد ضربه،

<<  <  ج: ص:  >  >>