للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٨ - ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر (١) مثل الزنا والسرقة وما أشبههما مستحلاً لها غير معتقد بتحريمها كان كافرًا (٢).


(١) والكبيرة في اللغة: خلاف الصغيرة وكَبُرّ يكْبُرُ أي: عَظُمَ كما في معجم مقاييس اللغة مادة كبر ٥/ ١٥٣ والصحاح مادة كبر ٢/ ٨٠١ وأما في الاصطلاح: فإن أدق تعريف هو ما نُسب لابن عباس بأنه كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب. انظر تفسير الطبري ٥/ ٥٩. قال شيخ الإسلام - معرفاً الكبيرة - بأنها كل ذنب تُوعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة، ولا يَشم رائحة الجنة، أو قيل فيه: من فعله فليس منا، أو قيل فيه: إن صاحبه آثم فهذه كلها من الكبائر. انظر مجموع الفتاوى (١١/ ٦٥٢).
(٢) وما ذكره المؤلف هو محل إجماع بين أهل العلم. قال الإمام البغوي - رحمه الله - اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها. انظر شرح السنة ١/ ١١٧ وقال شيخ الإسلام: واتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس فإنه كافر. انظر الجواب الصحيح ٢/ ١٢٦ وبين في موضع آخر فإنه مرتد يُستتاب فإن تاب وإلا قُتل باتفاق أئمة المسلمين. انظر مجموع الفتاوى ٣٥/ ١٠٥. وقال ابن عبد البر أجمع المسلمون أن جاحد فرض الصلاة كافر انظر الاستذكار ٢/ ٢٨٣. وقال القاضي عياض وقع الإجماع على أن من جحد فريضة من الفرائض فهو كافر ومستند الإجماع قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: ٩٧] قال الحسن البصري: في تفسير الآية من أنكره، ولا يرى أن ذلك عليه حقاً فذلك كفر. تفسير الطبري ٣/ ٢٩ وانظر في المستند مجموع الفتاوى ٧/ ٦١٣ والنووي في شرحه لكتاب الإيمان عند مسلم حديث (١٣٤). وانظر في المسألة مجموع الفتاوى ٦/ ٦١ والمغني ٤/ ٦ والفروق ٤/ ١٢٧٨ والتمهيد ١/ ١٤٢ ومراتب الإجماع لابن حزم ص ٢٧٣ وأضواء البيان ٤/ ٣٣٥

<<  <   >  >>