(٢) وما ذكره المؤلف هو محل إجماع بين أهل العلم. قال الإمام البغوي - رحمه الله - اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها. انظر شرح السنة ١/ ١١٧ وقال شيخ الإسلام: واتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس فإنه كافر. انظر الجواب الصحيح ٢/ ١٢٦ وبين في موضع آخر فإنه مرتد يُستتاب فإن تاب وإلا قُتل باتفاق أئمة المسلمين. انظر مجموع الفتاوى ٣٥/ ١٠٥. وقال ابن عبد البر أجمع المسلمون أن جاحد فرض الصلاة كافر انظر الاستذكار ٢/ ٢٨٣. وقال القاضي عياض وقع الإجماع على أن من جحد فريضة من الفرائض فهو كافر ومستند الإجماع قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: ٩٧] قال الحسن البصري: في تفسير الآية من أنكره، ولا يرى أن ذلك عليه حقاً فذلك كفر. تفسير الطبري ٣/ ٢٩ وانظر في المستند مجموع الفتاوى ٧/ ٦١٣ والنووي في شرحه لكتاب الإيمان عند مسلم حديث (١٣٤). وانظر في المسألة مجموع الفتاوى ٦/ ٦١ والمغني ٤/ ٦ والفروق ٤/ ١٢٧٨ والتمهيد ١/ ١٤٢ ومراتب الإجماع لابن حزم ص ٢٧٣ وأضواء البيان ٤/ ٣٣٥