(٢) هذه المسألة من جزئيتين: أ - ذهب عامة أهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف، مالم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح، أو ترك الصلاة وهذا المذهب منسوب إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية، كسعد بن أبي وقاص، وابن عمر وأسامة بين زيد. قال شيخ الإسلام: (ولهذا كان مذهب (أهل الحديث) ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر، أو يستراح من فاجر) انظر الفتاوى ٤/ ٤٤٤. وقال: ابن بطال عند شرحه لحديث حذيفة: وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين، وترك الخروج على أئمة الجور. انظر: شرح ابن بطال للبخاري ١٠/ ٣٠ وانظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥. حكى الإجماع في ذلك غير واحد منهم. انظر مراتب الإجماع ص ١٩٩ وانظر الإمامة العظمى ص ٤٩٠ - ٥٠٥. وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة والزيدية وكثير من المرجئة. وقالت: بأن ذلك واجب إذا أمكننا أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحق. انظر المقالات ص ٣٣٧. ب- وأما القتال في الفتنة فإن منهج أهل السنة والجماعة قائم على تركها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((ولذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم)). انظر: منهاج السنة ٢/ ٢٤١ وانظر في المسألة: فتح الباري ١/ ٨٥ - ١٠٨، ١٣/ ٣٠ - ٤٠ وانظر الإمامة العظمى ١٠٦ - ٥١٠.