للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٢ - وأن من مات أو قتل (١) فبأجله مات وقتل (٢).


(١) وفي. ب. د. ج. و. وقتل بدون الألف.
(٢) قوله "وأن من مات أو قتل فبأجله" أورده رداً على بعض المعتزلة الذين يرون أن من قُتِلَ قد قطع عليه أجله. قال القاضي عبدالجبار: وإنما الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون حاله في الحياة والموت؟ فعند شيخنا أبي الهذيل أنه كان يموت قطعاً لولاه، وإلا يكون القاتل قاطعاً لأجله وذلك غير ممكن، وعند البغدادية أنه كان يعيش قطعاً، والذي عندنا أنه كان يجوز أن يحيا، ويجوز أن يموت، ولا يقطع واحد من الأمرين فليس إلا التجويز. انظر: شرح الأصول الخمسة ص ٧٨٢، والمغني في أبواب التوحيد والعدل ١١/ ٣ - ٤. وانظر التفصيل ص (٦٩٤).

<<  <   >  >>