للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= رقم ٣٠١٢، ٣٠١٣. ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد حديث ١٧٤٥. وبحديث (الوائدة والموءودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها) أخرجه احمد في المسند حديث رقم (١٥٩٢٣) في (٢٥/ ٢٦٨) وأبو داوود الطيالسي حديث رقم (١٤٠٢) والبخاري في التاريخ الكبير حديث (١٩٩٥) في ٤/ ٧٢ - ٧٣ وصححه ابن عبدالبر كما في التمهيد ١٨/ ١١٩ والسبكي كما في فتاويه ٢/ ٣٦٣ وقال شعيب في الموسوعة الحديثية: رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند فمن رجال مسلم ٢٥/ ٢٦٨ وقال الدكتور محمد التركي حديث صحيح، وإسناد المصنف ضعيف، انظر في تحقيقه لمسند الطيالسي ٢/ ٦٤١. كما استدلوا أيضاً بحديث (ان شئت أسمعتك تضاغيهم في النار) وهو ضعيف كما مر معنا انظر ص ()، وهذا القول يشكل عليه، أن حديث إنه منهم هذا حكم في الدنيا، وليس حكماً في الآخرة، بل نقل ابن عبدالبر الإجماع على ذلك كما في التمهيد ١٨/ ١٢١، وانظر الدرء ٨/ ٤٣٣، أما حديث الوائدة والموءودة في النار فبعض أهل العلم تأوله وبعضهم انكر متنه، انظر التمهيد ١٨/ ١٢٠ وفتاوى السبكي ٢/ ٣٦٣، والعواصم والقواصم ٧/ ٢٤٩. قلت: وأما حديث تضاغيهم فهو ضعيف لايحتج به.
القول الخامس: أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، فلا يفردون عنهم، وهذا القول شبيه بما قبله ويستند على نفس الأدلة التي استند عليها ماقبله، ونسبه الخطابي إلى عامة أهل السنة، كما في أعلام الحديث ٤/ ٢٣٢٤. ويرد على هذا القول بنفس الرد على القول الرابع.
القول السادس: وهو التوقف في المسألة وهذا قول عددمن أهل العلم كالحمادين وابن المبارك وإسحاق وغيره كما في التمهيد ١٨/ ١١١ - ١١٢، وشرح السنة للبغوي ١/ ١٥٥. واستدل هؤلاء بحديث عائشة كما عند مسلم أو غير ذلك ياعائشة وسبق أن مر معنا كما في ص () وبحديث "الله اعلم بما كانوا عاملين" وهذا الحديث أخرجه أحمد كما في المسند حديث رقم (٣٠٣٤) في (٥/ ١٦١) وابن ابي عاصم في السنة حديث ٢١٤ في ص ٩٥، والآجري في الشريعة ٢/ ٨١٨ برقم (٣٩٧) وقال عنه الهيثمي في المجمع رواه احمد ورجاله رجال الصحيح ٧/ ٢١٨. وقال الألباني إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم انظر تخريجه للسنة ص ٩٥ وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين انظر: الموسوعة الحديثية ٥/ ١٦١ وقال الدكتور عبدالله الدميجي في تحقيقه للشريعة: إسناده صحيح ١/ ٤٨٥.
القول السابع: وهو يقوم على الجمع بين الأحاديث وحاصله أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، جمعا بين الأحاديث كحديث أربعة يحتجون يوم القيامة وسبق أن مر معنا في ص () وبحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، انظر: تخريجه في القول السادس في هذه المسألة وفي أحاديث أخرى ليس هذا موطن بحثها. وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذا أجود ماقيل في أطفال المشركين وعليه تنزل جميع الأحاديث، وقال أيضا بعدما رجح هذا القول وهذا التفصيل يذهب الخصومات؛ لأن من قطع لهم بالنار جاءت نصوص تدفع قوله، ومن قطع لهم بالجنة كلهم جاءت نصوص تدفع قوله، انظر كلامه في الدرء ٨/ ٤٠١، وهذا مفهوم أيضا من كلام البيهقي، انظر الاعتقاد ٢٧٠، ٢٧٤. ولعل هذا القول هو الراجح بإذن الله.

<<  <   >  >>