للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيل له:

أ - حُكْم كَلَامِ الله عز وجل أن يكون على ظاهره (وحقيقته، ولا يخرج الشيء) (١) عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة. ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص، فليس هو على حقيقة الظاهر.

ب- وليس يجوز أن يعدل بما هو ظاهره العموم عن العموم بغير حجة، كذلك قول الله عز وجل: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} على ظاهره وحقيقته في إثبات اليدين (٢)، ولا يجوز [أن يعدل] (٣) به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة.

ج - ولو جاز ذلك لما جاز (٤) لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم، فهو على الخصوص، وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة، (وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان، لم يجز لكم ما أدعيتم (٥) أنه مجاز بغير حجة) (٦).


(١) ما بين القوسين ساقط من و.
(٢) والأصح لو قال: الحقيقة هي إثبات اليدين لكانت أوضح.
(٣) ما بين القوسين زيادة من ب.
(٤) وفي ب لجاز.
(٥) ب. هـ. و: ادعيتموه.
(٦) ما بين القوسين ساقط من و.

<<  <   >  >>