للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
٢. ما الذي يمنع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المشهور في الحيوان، وعلى مقاربة الشيء، والميل إليه كقول القائل:
يريد الرمح صدر أبي براء … ويعدل عن دماء بني عقيل
فقوله: يريد الرمح صدر أبي براء: أي: يميل إليه. فالإرادة كما تستعمل في الحيوان تستعمل في الجماد، وهي في كليهما حقيقة؛ لأنها لا تستعمل إلا بما يبين المراد بها. قلت: والحقيقة أن المجاز منكر في اللغة والقرآن؛ لأن شهرة واستفاضة استعمال اللفظ في معنى، لا يقتضي ولا يلزم أن يكون اللفظ مجازاً في المعنى الآخر، فإطلاق لفظ الأسد مثلاً على الرجل الشجاع هو حقيقةٌ في هذا الاستعمال ومثل أخر اليد تطلق حقيقيةً على يد الإنسان، وتطلق حقيقةً على يد الحيوان وتطلق حقيقيةً على يد الجماد فمتى أطلقت مقيدة فإنها تنصرف إلى ماقيدت به. وللاستفادة في هذه المسألة انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٤٥ - ٤٧، والمعتمد ١/ ٢٩ - ٣٠، وإرشاد الفحول ص ٢٢ - ٢٥، والمجاز في اللغة والقرآن ١/ ٦٠٢ و ٢/ ١٠٩٤، ١١٢٤ - ١١٢٥ والخصائص لابن جني ٣/ ٢٤٧ ومجموع الفتاوى ٦/ ٣٦٠ و ٧/ ٨٩ - ٩٠ و ١٢/ ٢٧٧ و ٢٠/ ٤٨١، والبرهان للزركشي ٢/ ٢٢٥ والفواتح الرحموت ١/ ٢١١ - ٢١٢، وتيسير التحرير ٢/ ٢١ - ٢٢، والعمدة للقاضي أبي يعلي ٢/ ٦٩٥ - ٧٠٠، والطراز ١/ ٨٣، وتأويل مشكل القرآن ص ١٣٣، ومختصر الصواعق ٢/ ١٩ - ٢٢ والتبصرة للشيرازي ص ١٧٩، والأحكام لابن حزم ٤/ ٢٩ - ٣٠، ومجاز القرآن لأبي عبيد القاسم ١ - ٢٥٥ و ٤١٠، والمختصر لابن اللاحم ص ٤٣، والبلاغة فنونها وأفنانها ٢/ ١٣٦ و ١٤٨، وموقف المتكلمين ١/ ٤٢١ - ٤٧٧.

<<  <   >  >>