للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليهم باللطف (١) (٢)


(١) في. و. ب. في اللطف.
(٢) اللطف: اختلف في معناه فقال القاضي عبدالجبار: هو كل ما يختار عنده المرء الواجب، ويتجنب القبيح، أو يكون عنده أقرب إما إلى اختيار الواجب، أو ترك القبيح. انظر شرح الأصول الخمسة ص ٥١٩. ومعنى كلامه أن اللطف هو كل ما يحمل الإنسان إلى اختيار الواجبات، وترك المنهيات، أو يكون بسبب أقرب إلى اختيار المأمورات، أو ترك المنهيات.
وقال الإيجي أن اللطف فسر بأنه: الذي يقرب العبد إلى الطاعة، ويبعده عن المعصية. انظر المواقف ص ٣٢٨ وشرح الجلال الدواني على العضدية ٢/ ١٨٩ وحاشية الكلنبوي ٢/ ١٨٩ وشرح المقاصد للتفتازاني ٤/ ٣١٣. ومعنى هذا أن العبد المكلف أمامه واجبات عليه أن =
= يؤديها، وقبائح يجب عليه اجتنابها، فيجب على الله أن يفعل ما به يكون العبد أقرب إلى الطاعة، وأبعد عن المعصية، من غير أن يضطره هذا الفعل إلى عمل الطاعة، أو اجتناب المعصية. انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص ١١٣، ويرى أكثر المعتزلة أن اللطف واجب على الله، وإذا لم يفعل ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية لم يكن قد أتى بما يجب عليه تِجَاه عبيده. انظر المعتزلة وأصولهم الخمسة ص ١٩٣ - ١٩٥.
وقال القاضي عبدالجبار: وإنما قلنا في اللطف إنه واجب لابد منه؛ لأنه تعالى إذا قصد بالتكليف تعريض المكلف للثواب، وعلم أنه لا يتعرض للوصول إليه إلا عند أمر لولاه لكان لا يتعرض، فلو لم يفعله لنقض ذلك =

<<  <   >  >>