للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو [بغير] (١) أجله؟ فإن قالوا: نعم، وافقوا [وقالوا] (٢) بالحق، وتركوا القدر، وإن قالوا: لا. قيل لهم: فمتى أجل هذا المقتول؟ فإن قالوا: الوقت الذي علم الله أنه لو لم يقتل لتزوج امرأة [علم] (٣) أنها امرأته، وإن لم يبلغ لأنَ (٤) يتزوجها، وإذا كان في معلوم الله أنه لو لم يُقتل وبقي لكَفَر أن يكون النار داره. وإذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت الذي لم يبلغ الله أجلاً له (٥)، على أن هذا القول [مضاد] (٦) لقول الله عز وجل:


(١) ما بين القوسين زيادة مني ليستقيم المعنى وفي المخطوطات في أجله أو بأجله، وهذا تكرار.
(٢) ما بين القوسين زيادة من جميع النسخ.
(٣) ما بين القوسين زيادة مني لإيضاح المعنى حيث في جميع النسخ: لتزوج امرأة أنها امرأته. واحتمال بدل لفظه أنها لأنها ولكن حذف تصحيف.
(٤) وفي باقي المخطوطات مع النسخ المطبوعة عبارة [ولأن لم يبلغ إلى أن يتزوجها] والعبارة فيما يظهر لي مرتبكة، ولابد أن فيها خللاً، ويجوز أن يكون المعنى: لو لم يقتل لتزوج امرأة، علم أنها امرأته، وإن لم يبلغ لأن يتزوجها، وهو رد لما ذهب إليه المعتزلي من عدم موت المقتول لو لم يقتل إلى حين استيفاء ما قدر له في زعمه وبأن القتل قد قطع عليه الطريق ولأن المقتول كان سيعيش سواء تزوج أو لم يتزوج وإنما القتل حرمه من الحياة لا أجله، وهذا لا شك ضلال مبين.
(٥) وفي ب. و. لم يبلغ إليه أجلاً له.
(٦) التصحيح من ج. هـ وفي النسخة المعتمدة «أ» وفي ب. و «مقيد»، وما أثبته أصح.

<<  <   >  >>