(٢) ما بين القوسين زيادة من جميع النسخ. (٣) ما بين القوسين زيادة مني لإيضاح المعنى حيث في جميع النسخ: لتزوج امرأة أنها امرأته. واحتمال بدل لفظه أنها لأنها ولكن حذف تصحيف. (٤) وفي باقي المخطوطات مع النسخ المطبوعة عبارة [ولأن لم يبلغ إلى أن يتزوجها] والعبارة فيما يظهر لي مرتبكة، ولابد أن فيها خللاً، ويجوز أن يكون المعنى: لو لم يقتل لتزوج امرأة، علم أنها امرأته، وإن لم يبلغ لأن يتزوجها، وهو رد لما ذهب إليه المعتزلي من عدم موت المقتول لو لم يقتل إلى حين استيفاء ما قدر له في زعمه وبأن القتل قد قطع عليه الطريق ولأن المقتول كان سيعيش سواء تزوج أو لم يتزوج وإنما القتل حرمه من الحياة لا أجله، وهذا لا شك ضلال مبين. (٥) وفي ب. و. لم يبلغ إليه أجلاً له. (٦) التصحيح من ج. هـ وفي النسخة المعتمدة «أ» وفي ب. و «مقيد»، وما أثبته أصح.