للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا على هذا بقول الله تعالى: " ومن لم يستطع منكم طولا (١) أن ينكح المحصنات (٢) المؤمنات، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم (٣) المؤمنات ".

إلى قوله تعالى: " ذلك لمن خشي العنت (٤) منكم، وأن تصبروا خير لكم ".

قال القرطبي: الصبر على العزبة خير من نكاح الامة، لانه يفضي إلى إرقاق الولد، والغض من النفس، والصبر على مكارم الاخلاق أولى من البذالة

روي عن عمر أنه قال: أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه (٥) وعن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر ".

رواه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف.

وذهب أبو حنيفة إلى أن للحر أن يتزوج أمة، ولو مع طول حرة، إلا أن يكون تحته حرة.

فان كان في عصمته زوجة حرة حرم عليه أن يتزوج عليها محافظة على كرامة الحرة.

(٧) زواج الزانية: لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان، إلا أن يحدث كل منهما توبة.

ودليل هذا:

١ - أن الله جعل العفاف شرطا يجب توفره في كل من الزوجين قبل الزواج.

فقال تعالى: " اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.

وطعامكم حل لهم، والمحصنات، من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم.


(١) طولا: سعة وقدرة.
(٢) المحصنات: الحرائر العفائف.
(٣) فتيات: إماء.
(٤) العنت: الزنا (٥) أرق نصفه: يعني يصير ولده رقيقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>