للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال عبد الله بنُ شقيق: كانَ أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَرَونَ من الأعمال شيئاً تركه كفر غير الصلاة (١).

وقال أيوب السَّختياني: تركُ الصَّلاةِ كفرٌ، لا يُختَلَفُ فيه.

وذهب إلى هذا القول جماعةٌ من السَّلف والخلف، وهو قولُ ابنِ المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماعَ أهل العلم، وقال محمد بن نصر المروزي: هو قولُ جمهور أهل الحديث (٢).

وذهبَ طائفةٌ منهم إلى أنَّ منْ تركَ شيئاً من أركان الإِسلام الخمسة عمداً أنَّه كافر بذلك،

ورُوي ذلك (٣) عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفةٌ من أصحابه وهو قول ابنِ حبيبٍ من المالكية.

وخرَّج الدَّارقطني (٤) وغيرُه من حديثِ أبي هريرة قال: قيل: يا رسولَ الله الحج في كلِّ عام؟ قال: «لو قلتُ: نعم، لوجب عليكم، ولو وجب عليكم، ما أطقتُموه، ولو تركتموه لكفرتُم».

وخرَّج اللالكائي (٥)


(١) أخرجه: الترمذي (٢٦٢٢)، والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة " (٩٤٨).
وأخرجه الحاكم ١/ ٧ من طريق الجريري، عن عبد الله، عن أبي هريرة، به.
(٢) في (ص): «جمهور العلماء وأهل الحديث».
(٣) سقطت من (ص).
(٤) في " سننه " ٢/ ٢٨١، والطبري في " تفسيره " (٩٩٧٩)، وطبعة التركي ٩/ ١٨، وإسناده ضعيف فإنَّ مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف. انظر: الجرح والتعديل ٢/ ٧٧ (٤١٧).
وأخرجه: إسحاق بن راهويه (٦٠)، وأحمد ٢/ ٥٠٨، ومسلم ٤/ ١٠٢ (١٣٣٧)
(٤١٢)، والنسائي ٥/ ١١٠ وفي " الكبرى "، له (٣٥٩٨)، وابن خزيمة (٢٥٠٨)، والطحاوي في "شرح المشكل" (١٤٧٢) و (١٤٧٣)، وابن حبان (٣٧٠٤) و (٣٧٠٥)، والبيهقي ٤/ ٣٢٦ من طرق عن أبي هريرة، به لكن بدون لفظ: «ولو تركتموه لكفرتم».
(٥) في " أصول الاعتقاد " (١٥٧٦).
وأخرجه: أبو يعلى (٢٣٤٩) من طريق أبي الجوزاء، عن ابن عباس، به، والحديث ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل فقد دفن كتبه ثم حدّث بعد فدخل الوهم في حديثه.

<<  <   >  >>