(٢) المؤمنون: ١٣ - ١٤. (٣) في (ص): «على التارات السبع». (٤) أخرجه: عبد الرزاق (١٢٥٧٠)، والبيهقي ٧/ ٢٣٠. (٥) سقطت من (ص). (٦) عبارة: «رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف» سقطت من (ص)، والحديث في " المؤتلف والمختلف " ٢/ ٨٧٧. (٧) سقطت من (ص). (٨) قال الحنفية: إذا أسقطت جنينها قبل مضي أربعة أشهر، أي: قبل نفخ الروح فيه فإذا أسقطته في هذه الفترة من عمر الجنين فلا مسؤولية عليها، ولكن هذه الحالة مقيدة بالعذر عند المحققين منهم.
وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج. انظر: المفصل في أحكام المرأة ٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧، وقد أشار ابن رجب إلى أنَّه قولٌ ضعيف؛ لذا فلا يجوز الأخذ به، ولا يجوز اسقاط الجنين حتى ولو كان عمره أسبوعاً.