للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ونُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً} (١).

وذكر هذه الأطوار الثلاثة: النُّطفة والعلقةَ والمضغة في مواضع متعددةٍ من القرآن، وفي موضع آخر ذكر زيادةً عليها، فقال في سورة المؤمنين: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} (٢).

فهذه سبعُ تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابنِ آدمَ قبل نفخ الروح فيه. وكان ابنُ عباس يقول: خُلِقَ ابنُ آدمَ مِنْ سبعٍ، ثم يتلو هذه الآية، وسئل عن العزل، فقرأ هذه الآية، ثم قال: فهل يخلق أحد حتّى تجري فيه هذه الصفة؟ وفي رواية عنه قال: وهل تموت نفس حتّى تمر على هذا الخلق (٣)؟ (٤)

ورُوي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إليَّ عمر وعليٌّ والزبير وسعد في نفر (٥) مِنْ أصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتذاكَروا العزلَ، فقالوا: لا بأس به، فقال رجلٌ: إنَّهم يزعمون أنَّها الموؤدةُ الصُّغرى، فقال علي: لا تكون موؤدةً حتَّى

تمرَّ على التَّارات السَّبع: تكون سُلالةً من طين، ثمَّ تكونُ نطفةً، ثم تكونُ علقةً، ثم تكون مضغةً، ثم تكونُ عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخرَ، فقال عمرُ: صدقتَ، أطالَ الله بقاءك. رواه الدارقطني في " المؤتلف والمختلف " (٦).

وقد رخص طائفةٌ مِنَ الفقهاء للمرأةِ (٧) في إسقاط ما في بطنها مالم يُنفخ فيه الرُّوحُ، وجعلوه كالعزلِ (٨)،

وهو قولٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الجنين ولدٌ انعقدَ، وربما


(١) الحج: ٥.
(٢) المؤمنون: ١٣ - ١٤.
(٣) في (ص): «على التارات السبع».
(٤) أخرجه: عبد الرزاق (١٢٥٧٠)، والبيهقي ٧/ ٢٣٠.
(٥) سقطت من (ص).
(٦) عبارة: «رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف» سقطت من (ص)، والحديث في
" المؤتلف والمختلف " ٢/ ٨٧٧.
(٧) سقطت من (ص).
(٨) قال الحنفية: إذا أسقطت جنينها قبل مضي أربعة أشهر، أي: قبل نفخ الروح فيه فإذا أسقطته في هذه الفترة من عمر الجنين فلا مسؤولية عليها، ولكن هذه الحالة مقيدة بالعذر عند المحققين منهم.

وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج. انظر: المفصل في أحكام المرأة ٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧، وقد أشار ابن رجب إلى أنَّه قولٌ ضعيف؛ لذا فلا يجوز الأخذ به، ولا يجوز اسقاط الجنين حتى ولو كان عمره أسبوعاً.

<<  <   >  >>