(٢) أخرجه: مالك في " الموطأ " (١٥٣٠) برواية الليثي، والشافعي في " مسنده " (١١٥٠) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٠٣٠٧) و (١٠٣٠٩)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٦٧) و (٥٧٦)، وابن أبي شيبة (١٥٩٤٨)، وأحمد ٦/ ٣٢٨ و ٣٢٩، والدارمي (٢١٩٧) و (٢١٩٨)، والبخاري ٧/ ٢٣ (٥١٣٨) و (٥١٣٩) و ٩/ ٢٦ (٦٩٤٥) و ٩/ ٣٢ (٦٩٦٩)، وأبو داود (٢١٠١)، وابن ماجه (١٨٧٣)، والنسائي ٦/ ٨٦ وفي " الكبرى "، له (٥٣٨٠) و (٥٣٨٢) و (٥٣٨٣)، وابن الجارود (٧١٠)، والبيهقي ٧/ ١١٩ وفي " المعرفة "، له (٤٠٨٧)، والخطيب في " تاريخه " ٢/ ٢٦٩، والبغوي (٢٢٥٦) من حديث خنساء بنت حذام: أنَّ أباها زوجها، وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها. بلفظ الشافعي. (٣) أخرجه: أحمد ١/ ٢٧٣، وأبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٨٧) و (٥٣٨٩)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/ ٣٦٥، والدارقطني ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥ و ٢٣٥، والبيهقي ٧/ ١١٧ من حديث ابن عباس: أنَّ جارية بكراً أتت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت أنَّ أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، بلفظ أحمد. وأخرجه: أبو داود (٢٠٩٧)، والبيهقي ٧/ ١١٧ من طريق أيوب السختياني، عن عكرمة، مرسلاً. (٤) نقل الأثرم والميموني عنه أنَّه يملك تزويجها، وهو اختيار الخرقي. ونقل عبد الله: إذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها. وجه الأولى: وهي الصحيحه: أنَّ من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع قدرتها على النطق لم يفتقر إلى رضاها قياساً على البكر الصغيرة.
ووجه الثانية: أنَّها تملك التصرف في مالها بنفسها فلم يملك الأب إجبارها. انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٨١.