للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومنها بيعُ الخمرِ والميتةِ والخنزير والأصنام والكلب، وسائر ما نهي عن بيعه ممَّا لا يجوز التراضي (١) ببيعه.

وأما الثاني، فله صُورٌ عديدة:

منها: إنكاحُ الوليِّ من لا يجوزُ له إنكاحُها إلاّ بإذنها

بغير إذنها، وقد ردَّ النَّبيُّ

- صلى الله عليه وسلم - نكاحَ امرأة ثيِّبٍ زوَّجها أبوها وهي كارهةٌ (٢)، وروي عنه أنَّه خيَّرَ امرأة زُوِّجَت بغير إذنها (٣)، وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد (٤).

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنَّ من تصرَّف لغيره في ماله بغير إذنه، لم يكن تصرُّفه باطلاً من أصله، بل يقفُ على إجازته، فإنْ أجازه جازَ، وإنْ ردَّه بَطل،


(١) سقطت من (ص).
(٢) أخرجه: مالك في " الموطأ " (١٥٣٠) برواية الليثي، والشافعي في " مسنده " (١١٥٠) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٠٣٠٧) و (١٠٣٠٩)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٦٧) و (٥٧٦)، وابن أبي شيبة (١٥٩٤٨)، وأحمد ٦/ ٣٢٨ و ٣٢٩، والدارمي (٢١٩٧)
و (٢١٩٨)، والبخاري ٧/ ٢٣ (٥١٣٨) و (٥١٣٩) و ٩/ ٢٦ (٦٩٤٥) و ٩/ ٣٢
(٦٩٦٩)، وأبو داود (٢١٠١)، وابن ماجه (١٨٧٣)، والنسائي ٦/ ٨٦ وفي
" الكبرى "، له (٥٣٨٠) و (٥٣٨٢) و (٥٣٨٣)، وابن الجارود (٧١٠)، والبيهقي ٧/ ١١٩ وفي " المعرفة "، له (٤٠٨٧)، والخطيب في " تاريخه " ٢/ ٢٦٩، والبغوي
(٢٢٥٦) من حديث خنساء بنت حذام: أنَّ أباها زوجها، وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها. بلفظ الشافعي.
(٣) أخرجه: أحمد ١/ ٢٧٣، وأبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، والنسائي في
" الكبرى " (٥٣٨٧) و (٥٣٨٩)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/ ٣٦٥، والدارقطني ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥ و ٢٣٥، والبيهقي ٧/ ١١٧ من حديث ابن عباس: أنَّ جارية بكراً أتت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت أنَّ أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، بلفظ
أحمد.
وأخرجه: أبو داود (٢٠٩٧)، والبيهقي ٧/ ١١٧ من طريق أيوب السختياني، عن عكرمة، مرسلاً.
(٤) نقل الأثرم والميموني عنه أنَّه يملك تزويجها، وهو اختيار الخرقي. ونقل عبد الله: إذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها.
وجه الأولى: وهي الصحيحه: أنَّ من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع قدرتها على النطق لم يفتقر إلى رضاها قياساً على البكر الصغيرة.

ووجه الثانية: أنَّها تملك التصرف في مالها بنفسها فلم يملك الأب إجبارها. انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٨١.

<<  <   >  >>