للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واستدلُّوا بحديث عُروة بن الجعد في شرائه للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شاتين، وإنَّما كان أمرَه بشراء شاةٍ واحدةٍ، ثم باع إحداهما، وقبل ذلك النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (١). وخصَّ ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرَّفُ لغيره في ماله بإذنٍ إذا خالف الإذن.

ومنها تصرُّف المريضِ في ماله كلِّه: هل يقعُ باطلاً من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ فيهِ اختلاف مشهورٌ للفقهاء، والخلاف في مذهب أحمد وغيره (٢)،

وقد صحَّ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رُفع إليه (٣): أنَّ رجلاً أعتق ستةَ مملوكين لهُ عندَ موته، لا مال لهُ غيرهم، فدعا بهم، فجزَّأهم ثلاثةَ أجزاءٍ، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعةً، وقال لهُ قولاً شديداً (٤)، ولعلَّ الورثة لم يُجيزوا عتق الجميع، والله أعلم.

ومنها بيعُ المدلس ونحوه كالمُصَرَّاةِ، وبَيعِ النَّجْشِ، وتلقي الركبان ونحو ذلك،


(١) أخرجه: الشافعي في "مسنده" (١٤٥٩) و (١٤٦٠) بتحقيقي وفي " السنن المأثورة "، له (٥٩٠)، وعبد الرزاق (١٤٨٣١)، والحميدي (٨٤٣)، وابن أبي شيبة (٣٦٢٨٢)، وأحمد ٤/ ٣٧٥ و ٣٧٦، والبخاري ٤/ ٢٥٢ (٣٦٤٢)، وأبو داود (٣٣٨٤)
و (٣٣٨٥)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، والترمذي (١٢٥٨)، وعبد الله بن أحمد في
" زياداته " ٤/ ٣٧٦، والطبراني في " الكبير " ١٧/ (٤١٢) و (٤١٣) و (٤٢١)، والدارقطني ٣/ ١٠، والبيهقي ٦/ ١١٢ وفي " المعرفة " (٣٧٠٤) وفي " الدلائل "، له ٦/ ٢٢٠، والبغوي (٢١٥٨) من حديث عروة بن الجعد: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه. بلفظ الشافعي.
(٢) انظر: الهداية للكلوذاني ٢/ ٢٥ - ٢٦ بتحقيقي.
(٣) عبارة: «رفع إليه» سقطت من (ص).
(٤) أخرجه: الشافعي في " مسنده " (١٠٧٣) بتحقيقي، والطيالسي (٨٤٥)، وعبد الرزاق
(١٦٧٦٣)، وسعيد بن منصور (٤٠٨)، وابن أبي شيبة (٢٣٣٧١)، وأحمد ٤/ ٤٢٦=
= … و ٤٢٨ و ٤٣٠ و ٤٣٩ و ٤٤٠ و ٤٤٥ و ٤٤٦، ومسلم ٥/ ٩٧ (١٦٦٨) (٥٦) و (٥٧)، وأبو داود (٣٩٥٨) و (٣٩٥٩) و (٣٩٦١)، وابن ماجه (٢٣٤٥)، والترمذي
(١٣٦٤)، والبزار (٣٥٢٨) و (٣٥٢٩) و (٣٥٣٠)، والنسائي ٤/ ٦٤ وفي
" الكبرى "، له (٢٠٨٥) (٤٩٧٣) و (٤٩٧٤) و (٤٩٧٥) و (٤٩٧٧)، وابن الجارود (٩٤٨)، وابو عوانة كما في " الإتحاف " ١٢/ ٦٤ (١٥٠٩٤)، وابن حبان
(٤٣٢٠)، والدارقطني ٤/ ٢٣٤، والبيهقي ١٠/ ٢٨٥ و ٢٨٦ من حديث عمران بن حصين، به.

<<  <   >  >>