و (٣٣٨٥)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، والترمذي (١٢٥٨)، وعبد الله بن أحمد في " زياداته " ٤/ ٣٧٦، والطبراني في " الكبير " ١٧/ (٤١٢) و (٤١٣) و (٤٢١)، والدارقطني ٣/ ١٠، والبيهقي ٦/ ١١٢ وفي " المعرفة " (٣٧٠٤) وفي " الدلائل "، له ٦/ ٢٢٠، والبغوي (٢١٥٨) من حديث عروة بن الجعد: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه. بلفظ الشافعي. (٢) انظر: الهداية للكلوذاني ٢/ ٢٥ - ٢٦ بتحقيقي. (٣) عبارة: «رفع إليه» سقطت من (ص). (٤) أخرجه: الشافعي في " مسنده " (١٠٧٣) بتحقيقي، والطيالسي (٨٤٥)، وعبد الرزاق (١٦٧٦٣)، وسعيد بن منصور (٤٠٨)، وابن أبي شيبة (٢٣٣٧١)، وأحمد ٤/ ٤٢٦= = … و ٤٢٨ و ٤٣٠ و ٤٣٩ و ٤٤٠ و ٤٤٥ و ٤٤٦، ومسلم ٥/ ٩٧ (١٦٦٨) (٥٦) و (٥٧)، وأبو داود (٣٩٥٨) و (٣٩٥٩) و (٣٩٦١)، وابن ماجه (٢٣٤٥)، والترمذي (١٣٦٤)، والبزار (٣٥٢٨) و (٣٥٢٩) و (٣٥٣٠)، والنسائي ٤/ ٦٤ وفي " الكبرى "، له (٢٠٨٥) (٤٩٧٣) و (٤٩٧٤) و (٤٩٧٥) و (٤٩٧٧)، وابن الجارود (٩٤٨)، وابو عوانة كما في " الإتحاف " ١٢/ ٦٤ (١٥٠٩٤)، وابن حبان (٤٣٢٠)، والدارقطني ٤/ ٢٣٤، والبيهقي ١٠/ ٢٨٥ و ٢٨٦ من حديث عمران بن حصين، به.